( 4903 ) مسألة ; قال : ( وإذا كان ثلاث بنات عمومة مفترقين  ، فالمال لبنت العم من الأب والأم ، لأنهن أقمن مقام آبائهن ) أكثر أهل التنزيل على هذا ، وهو قول أهل القرابة . وقال  الثوري    : المال بين بنت العم من الأبوين وبنت العم من الأم على أربعة . وقال  أبو عبيد    : لبنت العم من الأم السدس ، والباقي لبنت العم من الأبوين ، كبنات الإخوة . ولا يصح شيء من هذا ; لأنهن بمنزلة آبائهن ، ولو كان آباؤهن أحياء لكان المال للعم من الأبوين 
وفارق بنات الإخوة ; لأن آباءهن يكون المال بينهم على ستة ، ويرث الأخ من الأم مع الأخ من الأبوين ، بخلاف العمومة . وقيل ، على قياس قول محمد بن سالم    : المال لبنت العم من الأم ; لأنها بعد درجتين بمنزلة الأب ، فيسقط به العم . قال الخبري    : وليس بشيء . وقد ذكر  أبو الخطاب  في كتاب " الهداية " قولا من رأيه يفضي إلى هذا ، فإنه ذكر أن الأبوة جهة ، والعمومة جهة أخرى . 
وأن البعيد والقريب من ذوي الأرحام إذا كانا من جهتين ، نزل البعيد حتى يلحق بوارثه ، سواء سقط به القريب ، أو لم يسقط ، فيلزم على هذا أن تنزل بنت العم من الأم حتى تلحق بالأب ، فيسقط بها ابنتا العمين الآخرين . وأظن  أبا الخطاب  لو علم إفضاء هذا القول إلى هذا لم يقله ، ولم يذهب إليه ، لما فيه من مخالفة الإجماع ، ومقتضى الدليل ، واسقاط القوي بالضعيف ، والقريب بالبعيد . ولا يختلف المذهب في أن الحكم في هذه المسألة على ما قال  الخرقي  
ومن مسائل ذلك ; بنت عم لأبوين وبنت عم لأب ، المال للأولى   . بنت عم لأب وبنت عم لأم  ، كذلك   . بنت عم لأب وبنت ابن عم لأبوين  ، كذلك   . بنت ابن عم لأب وبنت عم لأم  ، المال للأولى  [ ص: 217 ] عند المنزلين ، وهو للثانية عند أهل القرابة ; لأنها أقرب . بنت عم لأم ، وبنت بنت عم لأبوين ، المال للأولى في قولهم جميعا   . بنت عم وابن عمة    . 
المال لبنت العم عند الجمهور . وحكي عن  الثوري  أن لبنت العم سهمين ، ولابن العمة سهم   . بنت بنت عم وبنت ابن عم  ، المال لهذه عند الجمهور . وقول ابن سالم    : هو للأولى   . بنت عمة من أبوين وبنت عم من أم  ، لبنت العم السدس ، ولبنت العمة النصف ، ثم يرد عليهما الباقي ، فيكون بينهما على أربعة 
ثلاث بنات عمات مفترقات وبنت عم من أم ، المال بينهن على ستة . فإن كان معهن بنت عم من أبوين ، أو أب ، ورثت المال دونهن . 
				
						
						
