( 4920 ) فصل : قولهم : إن الأم عصبة ولدها ،  وإن عصبتها عصبته . إنما هو في الميراث خاصة ، كقولنا في الأخوات مع البنات ، فعلى هذا لا يعقلون عنه ، ولا يثبت لهم ولاية التزويج ، ولا غيره . وهذا قول الأكثرين . وروي عن  علي  رضي الله عنه أنه قال لأولياء المرجومة في ولدها : هذا ابنكم يرثكم ولا ترثونه ، وإن جنى فعليكم . 
وروي هذا عن  عبد الله  ،  وإبراهيم    . ولنا ، أنهم إنما ينتسبون إليه بقرابة الأم ، فلم يعقلوا عنه ، ولم يثبت عنهم ولاية التزويج ، كما لو علم أبوه ، ولا يلزم من التعصيب في الميراث التعصيب في العقل والتزويج ، بدليل الأخوات مع البنات . فأما إن أعتق ابن الملاعنة عبدا ، ثم مات ، ثم مات المولى ، وخلف أم مولاه ، وأخا مولاه  ، احتمل أن يثبت لهما الإرث بالولاء ; لأن التعصيب ثابت . وحكي ذلك عن  أبي يوسف  
وهل يكون للأم أو للأخ ؟ على الروايتين ، ويحتمل أن 
لا يثبت لهما ميراث ; لأن النساء لا يرثن من الولاء ، إلا ما أعتقن ، أو أعتق من أعتقن ، فكذلك من يدلي بهن ، وما ذكرناه للاحتمال الأول يبطل بالأخوات مع البنات ، وبمن عصبهن أخوهن من الإناث . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					