[ ص: 228 ] فصل : في ميراث ابن ابن الملاعنة إذا خلف أمه وأم أبيه ، وهي الملاعنة ،  فلأمه الثلث ، والباقي لها بالرد . وهذا قول  علي    . وعلى الرواية الأخرى ; الباقي لأم أبيه ; لأنها عصبة أبيه . وهذا قول  ابن مسعود  ويعابا بها فيقال : جدة ورثت مع أم أكبر منها . وإن خلف جدتيه ،  فالمال بينهما بالفرض والرد ، على قول  علي  
وفي قول  ابن مسعود  ، السدس بينهما فرضا ، وباقي المال لأم أبيه   . أم أم وخال أب لأم    ; للأم السدس وفي الباقي قولان ; أحدهما ، أنه لها بالرد . والثاني ، لخال الأب ، وفي قول  علي  ، الكل للجدة   . خال وعم وخال أب وأبو أم أب  ، المال للعم ; لأنه أبو الملاعنة ، فإن لم يكن عم فلأبي أم الأب ; لأنه أبوها ، فإن لم يكن فلخال الأب ، فإن لم يكن فللخال ; لأنه ذو رحمه   . بنت وعم    . 
للبنت النصف ، والباقي للعم . وفي قول  علي    : الكل للبنت ; لأنه يقدم الرد على توريث عصبة أمه   . بنت وأم وخال  ، المال بين البنت والأم على أربعة ، بالفرض والرد ، ولا شيء للخال ; لأنه ليس بعصبة الملاعنة ، ولو كان بدل الخال خال أب ، كان الباقي له ; لأنه عصبة الملاعنة . فأما ابن ابن ابن الملاعنة ، فإذا خلف عمه وعم أبيه ،  فالمال لعمه ; لأنه عصبته ، وهذا ينبغي أن يكون إجماعا . وقد قال بعض الناس : يحتمل أن يكون عم الأب أولى ; لأنه ابن الملاعنة 
وهذا غلط بين ; لأن العصبات إنما يعتبر أقربهم من الميت ، لا من آبائه . وإن خلف ثلاث جدات متحاذيات ، فالسدس بينهن ، والباقي رد عليهن ، في إحدى الروايتين ، وهو قول  علي    . وفي الثانية لأم أبي أبيه . وهو قول  ابن مسعود  ، وإن خلف أمه ، وجدته ، وجدة أبيه  ، فلأمه الثلث ، ولا شيء لجدته ، وفي الباقي روايتان ; إحداهما ، يرد على الأم . والثانية ; لجدة أبيه 
وإن خلف خاله وخال أبيه وخال جده ،  فالمال لخال جده ، فإن لم يكن فلخاله ، ولا شيء لخال أبيه . فأما ولد بنت الملاعنة ، فليست الملاعنة عصبة لهم في قول الجميع ; لأن لهم نسبا معروفا من جهة أبيهم ، وهو زوج بنت الملاعنة . ولو أعتقت بنت الملاعنة عبدا ثم ماتت ، ثم مات المولى ، وخلف أم مولاته ، ورثت مال المولى ; لأنها عصبة لبنتها ، والبنت عصبة لمولاها في أحد الوجهين ، وقد ذكرناهما في ابن الملاعنة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					