( 4923 ) مسألة قال : ( والعبد لا يرث ، ولا مال له ، فيورث عنه )  [ ص: 229 ] لا نعلم خلافا في أن العبد لا يرث ،  إلا ما روي عن  ابن مسعود  ، في رجل مات وترك أبا مملوكا ، يشترى من ماله ، ثم يعتق ، فيرث . وقاله الحسن  ، وحكي عن  طاوس  ، أن العبد يرث ، ويكون ما ورثه لسيده ، ككسبه ، وكما لو وصى له ، ولأنه تصح الوصية له ، فيرث كالحمل 
ولنا ، أن فيه نقصا منع كونه موروثا ، فمنع كونه وارثا ، كالمرتد ، ويفارق الوصية فإنها تصح لمولاه ولا ميراث له ، وقياسهم ينتقض بمختلفي الدين . وقول  ابن مسعود  لا يصح ; لأن الأب رقيق حين موت ابنه ، فلم يرثه ، كسائر الأقارب ; وذلك لأن الميراث صار لأهله بالموت ، فلم ينتقل عنهم إلى غيرهم . وأجمعوا على أن المملوك لا يورث    ; وذلك لأنه لا مال له فيورث ، فإنه لا يملك ، ومن قال : إنه يملك بالتمليك . فملكه ناقص غير مستقر ، يزول إلى سيده بزوال ملكه عن رقبته ، بدليل قوله عليه السلام : { من باع عبدا وله مال ، فماله للبائع ، إلا أن يشترطه المبتاع   } 
ولأن السيد أحق بمنافعه وأكسابه في حياته ، فكذلك بعد مماته . وممن روي عنه أن العبد لا يرث ، ولا يورث ، ولا يحجب :  علي  ،  وزيد    . وبه قال  الثوري  ،  ومالك  ،  والشافعي  ، وإسحاق  ، رضي الله عنه وأصحاب الرأي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					