( 4956 ) فصل : وارتداد الزوجين معا ، كارتداد أحدهما ; في فسخ نكاحهما ، وعدم ميراث أحدهما من الآخر ، سواء لحقا بدار الحرب  ، أو أقاما بدار الإسلام . وبهذا قال  مالك  ،  والشافعي    . وقال  أبو حنيفة    : إذا ما ارتدا معا ، لم ينفسخ النكاح ، ولم يتوارثا ; لأن المرتد لا يرث المرتد ما داما في دار الإسلام ، فإن لحقا بدار الحرب توارثا . ولنا ; أنهما مرتدان ، فلم يتوارثا ، كما لو كانا في دار الإسلام 
ولو ارتدا جميعا ، ولهما أولاد صغار ، لم يتبعوهم في ردتهم ، ولم يرثوا منهم شيئا ، ولم يجز استرقاقهم ، سواء لحقوهم بدار الحرب ، أو لم يلحقوهم . وبهذا قال  الشافعي    . وقال  أبو حنيفة  ، وأصحابه : من ألحقوه بدار الحرب منهم يصير مرتدا ، يجوز سبيه ، ومن لم يلحقوه بدار الحرب ، فهو في حكم الإسلام . فأما من ولد بعد الردة بستة أشهر ; فذكر  الخرقي  ، رضي الله عنه ما يدل على أنه يجوز استرقاقه . وهو قول  أبي حنيفة  ، وأحد قولي ،  الشافعي    . والقول الثاني : لا يسبون . وهو منصوص  الشافعي    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					