( 5022 ) فصل : وإن تزوج معتق بمعتقة ، فأولدها بنتا ، وتزوج عبد بمعتقة ، فأولدها ابنا ، فتزوج هذا الابن بنت المعتقين ، فأولدها ولدا ،  فولاء هذا الولد لمولى أم أبيه ; لأن له الولاء على أبيه . وإن تزوجت بنت المعتقين بمملوك  ، فولاء ولدها لمولى أبيها ; لأن ولاءها له ، فإن كان أبوها ابن مملوك ومعتقة ، فالولاء لمولى أم أبي الأم ، على الوجه الأول ; لأن مولى أم أبي الأم يثبت له الولاء على أبي الأم ، فكان مقدما على المعتقين أمها ، ويثبت له الولاء عليها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					