[ ص: 300 ] كتاب الوديعة والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع ; أما الكتاب فقول الله تعالى {    : إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها    } . وقوله تعالى {    : فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته    } . وأما السنة فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم { أد الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك   } وروي عنه عليه السلام { ، أنه كانت عنده ودائع فلما أراد الهجرة أودعها عند  أم أيمن  ، وأمر  عليا  أن يردها على أهلها   } 
وأما الإجماع ، فأجمع علماء كل عصر على جواز الإيداع والاستيداع  ، والعبرة تقتضيها ، فإن بالناس إليها حاجة ، فإنه يتعذر على جميعهم حفظ أموالهم بأنفسهم ، ويحتاجون إلى من يحفظ لهم . الوديعة فعيلة ، من ودع الشيء : إذا تركه ، أي هي متروكة عند المودع . واشتقاقها من السكون . يقال : ودع ، يدع . فكأنها ساكنة عند المودع . مستقرة . وقيل : هي مشتقة من الخفض والدعة ، فكأنها في دعة عند المودع . وقبولها مستحب لمن يعلم من نفسه الأمانة ; لأن فيه قضاء حاجة أخيه المؤمن ومعاونته 
وهي عقد جائز من الطرفين ، متى أراد المودع أخذ وديعته لزم المستودع ردها ; لقوله تعالى {    : إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها    } فإن أراد المستودع ردها على صاحبها ، لزمه قبولها ; لأن المستودع متبرع بإمساكها ; فلا يلزمه التبرع في المستقبل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					