( 5040 ) مسألة ; قال : ( وليس على مودع ضمان ، إذا لم يتعد ) وجملته أن الوديعة أمانة ، فإذا تلفت بغير تفريط من المودع ، فليس عليه ضمان  ، سواء ذهب معها شيء من مال المودع أو لم يذهب . هذا قول أكثر أهل العلم . روي ذلك عن  أبي بكر  ،  وعلي  ،  وابن مسعود  رضي الله عنهم . وبه قال  شريح  ،  والنخعي  ،  ومالك  ،  وأبو الزناد   والثوري  ، والأوزاعي  ،  والشافعي  ، وأصحاب الرأي . وعن  أحمد  رواية أخرى ، إن ذهبت الوديعة من بين ماله غرمها ; لما روي عن  عمر بن الخطاب  رضي الله عنه أنه ضمن  أنس بن مالك  وديعة ذهبت من بين ماله . قال  القاضي    : والأولى أصح ; لأن الله تعالى سماها أمانة 
والضمان ينافي الأمانة . ويروى عن  عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده { ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ليس على المستودع ضمان   } . ويروى عن الصحابة الذين ذكرناهم . ولأن المستودع مؤتمن فلا يضمن ما تلف من غير تعديه وتفريطه ، كالذي ذهب مع ماله ، ولأن المستودع إنما يحفظها لصاحبها متبرعا ، من غير نفع يرجع عليه فلو لزمه الضمان لامتنع الناس من قبول الودائع ، وذلك مضر ; لما بيناه من الحاجة إليها ، وما روي عن  عمر  محمول على التفريط من  أنس  في حفظها ، فلا ينافي ما ذكرناه . 
فأما إن تعدى المستودع فيها ، أو فرط في حفظها ، فتلفت  ، ضمن ، بغير خلاف نعلمه ; لأنه متلف لمال غيره ، فضمنه ، كما لو أتلفه من غير استيداع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					