( 5041 ) فصل : إذا شرط رب الوديعة على المستودع ضمان الوديعة ، فقبله أو قال : أنا ضامن لها    . لم يضمن . قال  أحمد   [ ص: 301 ] في المودع : إذا قال : أنا ضامن لها . فسرقت ، فلا شيء عليه . وكذلك كل ما أصله الأمانة ، كالمضاربة ، ومال الشركة ، والرهن ، والوكالة . وبهذا قال  الثوري  ،  والشافعي  ، وإسحاق  ،  وابن المنذر    ; وذلك لأنه شرط ضمان ما لم يوجد سبب ضمانه ، فلم يلزمه ، كما لو شرط ضمان ما يتلف في يد مالكه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					