( 5105 ) فصل : ويجوز للإمام أن يولي الساعي جبايتها دون تفرقتها    . ويجوز أن يوليه جبايتها وتفريقها ; { فإن النبي صلى الله عليه وسلم ولى ابن اللتبية  فقدم بصدقته على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : هذا لكم ، وهذا أهدي إلي . وقال لقبيصة    : أقم يا قبيصة  حتى تأتينا الصدقة ، فنأمر لك بها . وأمر  معاذا  أن يأخذ الصدقة من أغنيائهم فيردها في فقرائهم .   } ويروى أن زيادا  ولى  عمران بن حصين  الصدقة ، فلما جاء قيل له : أين المال ؟ قال : أو للمال بعثتني ، أخذناها كما كنا نأخذها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه أبو داود    . 
وعن أبي جحيفة  قال : أتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الصدقة من أغنيائنا ، فوضعها في فقرائنا ، وكنت غلاما يتيما ، فأعطاني منها قلوصا . أخرجه الترمذي .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					