( 536 ) فصل : وأما العصر فتعجيلها مستحب بكل حال ، وروي ذلك عن  عمر  ،  وابن مسعود  ، وعائشة  ،  وأنس   وابن المبارك  وأهل المدينة  ، والأوزاعي   والشافعي  ، وإسحاق  ، وروي عن  أبي قلابة   وابن شبرمة  أنهما قالا : إنما سميت العصر لتعصر . يعنيان أن تأخيرها  أفضل . وقال أصحاب الرأي : الأفضل فعلها في آخر وقتها المختار ; لما روى  رافع بن خديج  ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بتأخير العصر . وعن علي بن شيبان  ، قال : { قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يؤخر العصر ما دامت بيضاء نقية .   } رواه أبو داود    ; ولأنها آخر صلاتي جمع ، فاستحب تأخيرها كصلاة العشاء . 
ولنا ما ذكرناه من حديث  أبي برزة ،  وقال  رافع بن خديج    { كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر ، ثم ينحر الجزور ، فيقسم عشرة أجزاء ، ثم يطبخ فيؤكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس .   } متفق عليه ، وعن أبي أمامة  قال : " صلينا مع  عمر بن عبد العزيز  الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على  أنس بن مالك   [ ص: 236 ] فوجدناه يصلي العصر ، فقلنا يا أبا عمارة  ما هذه الصلاة التي صليت ؟ قال : العصر وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصليها معه . رواه  البخاري   ومسلم  
وعن أبي المليح ،  قال : كنا مع أبي بريدة  في غزوة في يوم ذي غيم ، فقال : بكروا الصلاة للعصر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من فاتته صلاة العصر حبط عمله   } رواه  البخاري  وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { الوقت الأول من الصلاة رضوان الله ، والوقت الآخر عفو الله   } يرويه عبد الله بن عمر العمري  قال أبو عيسى    : هذا حديث غريب . وأما حديث  رافع  الذي احتجوا به فلا يصح . قاله الترمذي  وقال  الدارقطني    : يرويه عبد الواحد بن نافع  وليس بالقوي ، ولا يصح عن  رافع  ولا عن غيره من الصحابة ، والصحيح عنهم تعجيل صلاة العصر ، والتبكير بها    . 
				
						
						
