( 5124 ) فصل : وإذا ادعى الرجل أنه ابن سبيل ، ولم يعرف ذلك ،  لم يقبل إلا ببينة . وإن ادعى الحاجة ، ولم يكن عرف له مال في مكانه الذي هو به ، قبل قوله من غير بينة ; لأن الأصل عدمه معه . وإن عرف له مال في مكانه ، لم تقبل دعواه للفقر إلا ببينة ، كما لو ادعى إنسان المسكنة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					