( 5201 ) مسألة ; قال : وليس هذا لغير الأب . يعني ليس لغير الأب إجبار كبيرة ، ولا تزويج صغيرة ، جدا  كان أو غيره . وبهذا قال  مالك  ،  وأبو عبيد   والثوري  ،  وابن أبي ليلى    . وبه قال  الشافعي  إلا في الجد ، فإنه جعله كالأب ; لأن ولايته ولاية إيلاد ، فملك إجبارها كالأب . وقال الحسن  ،  وعمر بن عبد العزيز  ،  وعطاء  ،  وطاوس  ،  وقتادة  ،  وابن شبرمة  ، والأوزاعي  ،  وأبو حنيفة    : لغير الأب تزويج الصغيرة ، ولها الخيار إذا بلغت . وقال هؤلاء غير  أبي حنيفة    : إذا زوج الصغيرين غير الأب ، فلهما الخيار إذا بلغا . قال  أبو الخطاب    : وقد نقل عبد الله  ، عن أبيه ، كقول  أبي حنيفة    ; لأن الله تعالى قال : { وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء    } . 
فمفهومه أنه إذا لم يخف ، فله تزويج اليتيمة ، واليتيم من لم يبلغ ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { لا يتم بعد احتلام   } . قال عروة :  سألت عائشة  عن قول الله تعالى : { وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى    } . فقالت : يا ابن أختي ، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها ، فيشركها في مالها ، ويعجبه مالها وجمالها ، فيريد أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها ، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره ، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا فيهن ، ويبلغوا أعلى سنتهن في الصداق . متفق عليه . ولأنه ولي في النكاح ، فملك التزويج كالأب . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { تستأمر اليتيمة في نفسها ، فإن سكتت فهو إذنها ، وإن أبت ، فلا جواز عليها   } . رواه أبو داود  ،  والنسائي    . 
وروي  ابن عمر  ، { أن  قدامة بن مظعون  زوج  ابن عمر  ابنة أخيه عثمان  ، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إنها يتيمة ، ولا تنكح إلا بإذنها   } . واليتيمة : الصغيرة التي مات أبوها . ولأن غير الأب قاصر الشفقة ، فلا يلي نكاح الصغيرة ، كالأجنبي ، وغير الجد لا يلي مالها ، فلا يستبد بنكاحها ، كالأجنبي . ولأن الجد يدلي بولاية غيره ، فأشبه سائر العصبات ، وفارق الأب ، فإنه يدلي بغير واسطة ، ويسقط الإخوة والجد ، ويحجب الأم عن ثلث المال إلى ثلث الباقي في زوج وأبوين أو زوجة وأبوين . والآية محمولة على البالغة بدليل قول الله تعالى : { تؤتونهن ما كتب لهن    } . وإنما يدفع إلى الكبيرة ، أو نحملها على بنت تسع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					