( 5203 ) مسألة ; قال : ولو استأذن البكر البالغة والدها ، كان حسنا . لا نعلم خلافا في استحباب استئذانها ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر به ، ونهى عن النكاح بدونه ، وأقل أحوال ذلك الاستحباب ، ولأن فيه تطييب قلبها ، وخروجا من الخلاف . وقالت  عائشة    : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها ، أتستأمر أم لا ؟  فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( نعم ، تستأمر ) . وقال : { استأمروا النساء في أبضاعهن ; فإن البكر تستحيي ، فتسكت ، فهو إذنها   } . متفق عليهما 
وروي عن  عطاء ،  قال : { كان النبي صلى الله عليه وسلم يستأمر بناته إذا أنكحهن . قال : كان يجلس عند خدر المخطوبة ، فيقول : إن فلانا يذكر فلانة فإن حركت الخدر لم يزوجها ، وإن سكتت زوجها   } . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					