( 5209 ) فصل : وإن ذهبت عذرتها بغير جماع ، كالوثبة ، أو شدة حيضة  ، أو بإصبع أو عود ونحوه ، فحكمها حكم الأبكار 
ذكره ابن حامد    ; لأنها لم تختبر المقصود ، ولا وجد وطؤها في القبل ، فأشبهت من لم تزل عذرتها . ولو وطئت في الدبر لم تصر ثيبا ، ولا حكمها حكمهن ; لأنها غير موطوءة في القبل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					