[ ص: 38 ] فصل   : وتمام المهر على الزوج    ; لأن التسمية هاهنا فاسدة ; لكونها غير مأذون فيها شرعا ، فوجب على الزوج مهر المثل ، كما لو زوجها بمحرم . وعلى الولي ضمانه ; لأنه المفرط ، فكان عليه الضمان ، كما لو باع مالها بدون ثمن مثله . قال  أحمد    : أخاف أن يكون ضامنا . وليس الأب مثل الولي ، ولا تملك المرأة الفسخ ; لأنه قد حصل لها وجوب مهر مثلها . والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					