( 5239 ) فصل : فإن ابتاعته بصداقها ،  صح . نص عليه  أحمد  وذكره أبو بكر  ،  والقاضي  ، ويرجع عليها بنصفه إن قلنا : يسقط نصفه . أو بجميعه ، إن قلنا : يسقط جميعه . ويحتمل أن لا يصح البيع . وهو قول أصحاب  الشافعي  ، لأن ثبوته يقتضي نفيه ، فإن صحة البيع ; تقتضي فسخ النكاح وسقوط المهر ، وسقوط المهر يقتضي بطلان البيع ; لأنه عوضه ولا يصح بغير عوض . 
ولنا أنه يجوز أن يكون ثمنا لغير هذا العبد ، فجاز أن يكون ثمنا له ، كغيره من الديون ، وما سقط منه رجع عليها به . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					