( 5244 ) فصل : فإن ادعى كل واحد منهما أنني السابق بالعقد ، ولا بينة لهما  ، لم يقبل قولهما . وإن أقرت المرأة لأحدهما ، لم يقبل إقرارها . نص عليه  أحمد  وقال أصحاب  الشافعي :  يقبل : كما لو أقرت ابتداء . ولنا أن الخصم في ذلك هو الزوج الآخر ، فلم يقبل إقرارها في إبطال حقه ، كما لو أقرت عليه بطلاق . وإن ادعى الزوجان على المرأة أنها تعلم السابق منهما ، فأنكرت  ، لم تستحلف لذلك . وقال أصحاب  الشافعي    : تستحلف ، بناء منهم على أن إقرارها مقبول . 
فإن فرق بينها وبين أحدهما ، لاختيارها لصاحبه ، أو لوقوع القرعة له ، وأقرت له أن عقده سابق ، فينبغي أن يقبل إقرارها ; لأنهما اتفقا على ذلك من غير خصم منازع ، فأشبه ما لو لم يكن صاحب عقد آخر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					