( 5247 ) فصل : وإن ادعى زوجية امرأة ابتداء ، فأقرت له بذلك ،  ثبت النكاح وتوارثا . وقال  أبو الخطاب  في ذلك روايتان ، والصحيح أنه مقبول ; لأنها رشيدة أقرت بعقد ، يلزمها حكمه ، فقبل إقرارها ، كما لو أقرت أن وليها باع أمتها قبل بلوغها ، فأنكر أبوها تزويجها ، لم يقبل إنكاره ; لأن الحق على غيره وقد أقر به . وكذلك لو ادعى أنه تزوج امرأة بولي وشاهدين عينهما ، فأقرت المرأة بذلك ، وأنكر الشاهدان ،  لم يلتفت إلى إنكارهما ; لأن الشهادة إنما يحتاج إليها مع الإنكار . 
ويحتمل أن لا يقبل إقرارها مع إنكار أبيها ; لأن تزويجها إليه دونها . فإن ادعى نكاحها ، فلم تصدقه حتى ماتت ، لم يرثها . وإن مات قبلها ، فاعترفت بما قال ، ورثته ; لكمال الإقرار منهما بتصديقها . وكذلك لو أقرت المرأة دونه ، فمات قبل أن يصدقها ، لم ترثه . وإن ماتت فصدقها ، ورثها ; لما ذكرنا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					