( 5248 ) قال : وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده ،  فنكاحه باطل أجمع أهل العلم على أنه ليس للعبد أن ينكح بغير إذن سيده ، فإن نكح لم ينعقد نكاحه ، في قولهم جميعا . وقال  ابن المنذر    : أجمعوا على أن نكاحه باطل . والصواب ما قلنا - إن شاء الله - ، فإنهم اختلفوا في صحته ، فعن  أحمد  في ذلك روايتان ; أظهرهما : أنه باطل . وهو قول  عثمان  ،  وابن عمر  وبه قال  شريح  وهو مذهب  الشافعي    . 
وعن  أحمد  ، أنه موقوف على إجازة السيد ، فإن أجازه جاز ، وإن رده بطل . وهو قول أصحاب الرأي    ; لأنه عقد يقف على الفسخ ، فوقف على الإجازة ، كالوصية . ولنا ، ما روى  جابر  ، قال : قال رسول الله : صلى الله عليه وسلم { أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه ، فهو عاهر .   } رواه  الأثرم ،  وأبو داود  ،  وابن ماجه .  وروى  الخلال  ، بإسناده عن  موسى بن عقبة  ، عن  نافع  ، عن  ابن عمر  ، قال : قال رسول الله : صلى الله عليه وسلم { أيما  [ ص: 49 ] عبد تزوج بغير إذن مواليه ، فهو زان .   } قال  حنبل :  ذكرت هذا الحديث لأبي عبد الله  ، فقال : هذا حديث منكر . ورواه أيضا عن  ابن عمر  موقوفا عليه من قوله : 
ولأنه نكاح فقد شرطه ، فلم يصح كما لو تزوجها بغير شهود . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					