( 5273 ) فصل : فإن شرطها بكرا ، فبانت ثيبا .  فعن  أحمد  كلام يحتمل أمرين ، أحدهما : لا خيار له ;  [ ص: 56 ] لأن النكاح لا يرد فيه بعيب سوى ثمانية عيوب ، فلا يرد منه بمخالفة الشرط . والثاني ، له الخيار ; لأنه شرط صفة مقصودة ، فبان خلافها ، فيثبت له الخيار ، كما لو شرط الحرية . وعلى هذا لو شرطها ذات نسب ، فبانت دونه ، أو شرطها بيضاء ، فبانت سوداء ، أو شرطها طويلة ، فبانت قصيرة ، أو حسناء فبانت شوهاء ، خرج في ذلك كله وجهان . ونحو هذا مذهب  الشافعي    . وقال  أبو ثور    : القياس أن له الرد إن كان فيه اختلاف ، وإن كان إجماعا فالإجماع أولى من النظر . قال  ابن المنذر    : لا أعلم أحدا وافق  أبا ثور  على مقالته . وممن ألزم الزوج من هذه صفتها  الثوري   والشافعي  ،  وأحمد  ، وإسحاق  ، وأصحاب الرأي    . وروى الزهري  ، أن رجلا تزوج امرأة ، فلم يجدها عذراء ، كانت الحيضة خرقت عذرتها ، فأرسلت إليه عائشة  إن الحيضة تذهب العذرة يقينا . 
وعن الحسن  ، والشعبي  ،  وإبراهيم  في الرجل إذا لم يجد امرأته عذراء : ليس عليه شيء ، العذرة تذهبها الوثبة ، وكثرة الحيض ، والتعنس ، والحمل الثقيل . والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					