( 5274 ) فصل : وإذا تزوج امرأة يظنها حرة ، فبانت أمة ، أو يظنها مسلمة ، فبانت كافرة  ، أو تزوجت عبدا تظنه حرا  ، فلهم الخيار ، كما لو شرطوا ذلك . نص عليه  أحمد  ، في امرأة تزوجت عبدا تظنه حرا ، فلها الخيار . وقال  الشافعي  في الأمة : لا خيار له . وفي الكافرة : له الخيار . وقال بعضهم فيهما جميعا قولان . ولنا أن بعض الرق أعظم ضررا ، فإنه يؤثر في رق ولده ، ويمنع كمال استمتاعه ، فكان له الخيار ، كما لو كانت كافرة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					