( 5302 ) فصل : فإن عقده بولي وشاهدين ، فأسروه ، أو تواصوا بكتمانه ، كره ذلك ، وصح النكاح . وبه يقول  أبو حنيفة  ،  والشافعي  ،  وابن المنذر  وممن كره نكاح السر   عمر  رضي الله عنه  وعروة  ،  وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة  ، والشعبي  ،  ونافع مولى ابن عمر    . وقال أبو بكر عبد العزيز  النكاح باطل ; لأن  أحمد  قال : إذا تزوج بولي  [ ص: 64 ] وشاهدين : لا ، حتى يعلنه . 
وهذا مذهب  مالك  والحجة لهما ما تقدم في الفصل الذي قبل هذا . ولنا قوله : { لا نكاح إلا بولي .   } مفهومه انعقاده بذلك وإن لم يوجد الإظهار ; ولأنه عقد معاوضة ، فلم يشترط إظهاره كالبيع ، وأخبار الإعلان يراد بها الاستحباب ، بدليل أمره فيها بالضرب بالدف والصوت ، وليس ذلك بواجب ، فكذلك ما عطف عليه . وقول  أحمد  لا . نهي كراهة ، فإنه قد صرح فيما حكينا عنه قبل هذا باستحباب ذلك ; ولأن إعلان النكاح والضرب فيه بالدف إنما يكون في الغالب بعد عقده ، ولو كان شرطا لاعتبر حال العقد ، كسائر الشروط . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					