( 556 ) مسألة : قال ( والإقامة : الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا  رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ) وبهذا قال  الشافعي    . وقال  أبو حنيفة  الإقامة  مثل الأذان ، ويزيد الإقامة مرتين ; لحديث  عبد الله بن زيد  ، { أن الذي علمه الأذان أمهل هنيهة ، ثم قام فقال مثلها   } . رواه أبو داود    . وروى ابن محيريز  ، عن أبي محذورة  ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الإقامة سبع عشرة كلمة   } . قال الترمذي :  هذا حديث صحيح . 
وقال  مالك    : الإقامة عشر كلمات ، تقول : قد قامت الصلاة مرة واحدة ; لما روى  أنس  قال { أمر  بلال  أن يشفع الأذان ، ويوتر الإقامة   } . متفق عليه . ولنا ، ما روى  عبد الله بن عمر  أنه قال {   : إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين ، والإقامة مرة مرة ، إلا أنه يقول : قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة .   } أخرجه  النسائي    . وفي حديث  عبد الله بن زيد ،  أنه وصف الإقامة كما ذكرنا ، رواه الإمام  أحمد  ، عن  يعقوب بن إبراهيم بن سعد  ، عن أبيه ، عن  محمد بن إسحاق  ، بالإسناد الذي ذكرناه . وما احتجوا به من قوله : فقام فقال مثلها . فقد قال الترمذي :  الصحيح مثل ما رويناه . وقال  ابن خزيمة    : الصحيح ما رواه محمد بن عبد الله بن زيد  عن أبيه 
: " ثم استأخر غير كثير ، ثم قال مثل ما قال ، وجعلها وترا ، إلا أنه قال : قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة " . وهذه زيادة بيان يجب الأخذ بها ، وتقديم العمل بهذه الرواية المشروحة . وأما خبر أبي محذورة  في تثنية الإقامة ، فإن ثبت كان الأخذ بخبر  عبد الله بن زيد  أولى ; لأنه أذان  بلال  ، وقد بينا وجوب تقديمه في الأذان ، وكذا في الإقامة ، وخبر أبي محذورة  متروك بالإجماع في الترجيع في الإقامة ، ولذلك عملنا نحن  وأبو حنيفة  بخبره في الأذان ، وأخذ بأذانه  مالك   والشافعي  ، وهما يريان إفراد الإقامة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					