( 5349 ) مسألة : ( ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب    ) كل امرأة حرمت من النسب حرم مثلها من الرضاع ، وهن الأمهات ، والبنات ، والأخوات ، والعمات ، والخالات ، وبنات الأخ ، وبنات الأخت على الوجه الذي شرحناه في النسب لقول النبي صلى الله عليه وسلم { يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب   } متفق عليه وفي رواية  مسلم    {   : الرضاع يحرم ما تحرم الولادة   } { وقال النبي صلى الله عليه وسلم في درة بنت أبي سلمة    : إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ، ما حلت لي ، إنها ابنة أخي من الرضاعة ، أرضعتني وأباها ثويبة    } متفق عليه 
ولأن الأمهات والأخوات منصوص عليهن ، والباقيات يدخلن في عموم لفظ سائر المحرمات . ولا نعلم في هذا خلافا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					