( 5351 ) مسألة : قال :   ( والجمع بين المرأة وعمتها ، وبينها وبين خالتها )  قال  ابن المنذر    : أجمع أهل العلم على القول به وليس فيه - بحمد الله - اختلاف ، إلا أن بعض أهل البدع ممن لا تعد مخالفته خلافا ، وهم الرافضة  والخوارج  ، لم يحرموا ذلك ، ولم يقولوا بالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ما روى  أبو هريرة  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { لا يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها   } متفق عليه وفي رواية أبي داود    { لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا العمة على بنت أخيها ، ولا المرأة على خالتها ، ولا الخالة على بنت أختها ، لا تنكح الكبرى على الصغرى ، ولا الصغرى على الكبرى   } ولأن العلة في تحريم الجمع بين الأختين إيقاع العداوة بين الأقارب ، وإفضاؤه إلى قطيعة الرحم المحرم وهذا موجود فيما ذكرنا فإن احتجوا بعموم قوله سبحانه : { وأحل لكم ما وراء ذلكم    } خصصناه بما رويناه وبلغنا أن رجلين من الخوارج  أتيا  عمر بن عبد العزيز  فكان مما أنكرا عليه رجم الزانيين وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها ، وبينها وبين خالتها ، وقالا : ليس هذا في كتاب الله تعالى فقال لهما : كم فرض الله عليكم من الصلاة ؟ قالا : خمس صلوات في اليوم والليلة وسألهما عن عدد ركعاتها ، فأخبراه بذلك وسألهما عن مقدار الزكاة ونصبها ، فأخبراه ، فقال : فأين تجدان ذلك في كتاب الله ؟ قالا : لا نجده في كتاب الله قال : فمن أين صرتما إلى ذلك ؟ قالا : فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون بعده : قال فكذلك هذا . ثم لا فرق بين الخالة والعمة ، حقيقة أو مجازا ، كعمات آبائها وخالاتهم ، وعمات أمهاتها وخالاتهن ، وإن علت درجتهن ، من نسب كان ذلك أو من رضاع فكل شخصين لا يجوز لأحدهما أن يتزوج الآخر ، لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى لأجل القرابة ، لا يجوز الجمع بينهما لتأدية ذلك إلى قطيعة الرحم القريبة ، لما في الطباع من التنافس والغيرة بين الضرائر ولا يجوز الجمع بين المرأة وأمها  في العقد ، لما ذكرناه ; ولأن الأم إلى ابنتها أقرب من الأختين ، فإذا لم يجمع بين الأختين فالمرأة وبنتها أولى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					