( 5367 ) فصل : قال  أحمد    : إذا تزوج امرأة ، ثم تزوج أختها ، ودخل بها  ، اعتزل زوجته حتى تنقضي عدة  [ ص: 95 ] الثانية . إنما كان كذلك ; لأنه لو أراد العقد على أختها في الحال ، لم يجز له حتى تنقضي عدة الموطوءة ، كذلك لا يجوز الوطء لامرأته ، حتى تنقضي عدة أختها التي أصابها . 
				
						
						
