( 562 ) مسألة : قال : ( ومن أذن لغير الفجر قبل دخول الوقت ، أعاد إذا دخل الوقت ) . 
( 563 ) فصل : الكلام في هذه المسألة في فصلين : أحدهما في أن الأذان قبل الوقت في غير الفجر  لا يجزئ . وهذا لا نعلم فيه خلافا ، قال  ابن المنذر    : أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يؤذن للصلوات بعد دخول وقتها ، إلا الفجر . ولأن الأذان شرع للإعلام بالوقت ، فلا يشرع قبل الوقت ، لئلا يذهب مقصوده . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					