( 5372 ) الفصل الثاني : أنه لا يجوز الجمع بين الأختين من إمائه في الوطء    . نص عليه  أحمد  ، في رواية الجماعة . وكرهه  عمر  ،  وعثمان  ،  وعلي  ،  وعمار  ،  وابن عمر  ،  وابن مسعود    . وممن قال بتحريمه ;  عبيد الله بن عبد الله بن عتبة  ،  وجابر بن زيد  ،  وطاوس  ،  ومالك  ، والأوزاعي  ،  وأبو حنيفة  ،  والشافعي    . وروي عن  ابن عباس  ، أنه قال : أحلتهما آية  [ ص: 96 ] وحرمتهما آية ، ولم أكن لأفعله . ويروى ذلك عن  علي  أيضا . 
يريد بالمحرمة قوله تعالى : { وأن تجمعوا بين الأختين    } . وبالمحللة قوله تعالى : { إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم    } . وقد روى ابن منصور  ، عن  أحمد  ، وسأله عن الجمع بين الأختين المملوكتين ، أحرام هو ؟ قال : لا أقول حرام ولكن ننهى عنه . وظاهر هذا أنه مكروه غير محرم . وقال  داود  ، وأهل الظاهر    : لا يحرم . استدلالا بالآية المحللة ; لأن حكم الحرائر في الوطء مخالف لحكم الإماء ، ولهذا تحرم الزيادة على أربع في الحرائر ، وتباح في الإماء بغير حصر ، والمذهب تحريمه ; للآية المحرمة ، فإنه يريد بها الوطء والعقد جميعا ، بدليل أن سائر المذكورات في الآية يحرم وطؤهن والعقد عليهن ، وآية الحل مخصوصة بالمحرمات جميعهن ، وهذه منهن ، ولأنها امرأة صارت فراشا ، فحرمت أختها كالزوجة . 
				
						
						
