( 5382 ) مسألة ; قال : ( ولا بأس أن يجمع بين من كانت زوجة رجل وابنته من غيرها ) أكثر أهل العلم يرون الجمع بين المرأة وربيبتها  جائزا ، لا بأس به ، فعله  عبد الله بن جعفر  ، وعبد الله بن صفوان بن أمية    . وبه قال سائر الفقهاء ، إلا الحسن  ، وعكرمة  ،  وابن أبي ليلى    . رويت عنهم كراهته ; لأن إحداهما لو كانت ذكرا حرمت عليه الأخرى ، فأشبه المرأة وعمتها . ولنا ، قول الله تعالى { وأحل لكم ما وراء ذلكم    } . 
ولأنهما لا قرابة بينهما ، فأشبهتا الأجنبيتين ، ولأن الجمع حرم خوفا من قطيعة الرحم القريبة بين المتناسبتين ، ولا قرابة بين هاتين ، وبهذا يفارق ما ذكروه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					