( 5384 ) فصل : وإن تزوج امرأة لم تحرم أمها ولا ابنتها على أبيه ولا ابنه ، فمتى تزوج امرأة وزوج ابنه  [ ص: 99 ] أمها  جاز ; لعدم أسباب التحريم . فإذا ولد لكل واحد منهما ولد ، كان ولد الابن خال ولد الأب ، وولد الأب عم ولد الابن ويروى أن رجلا أتى  عبد الملك بن مروان  ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إني تزوجت امرأة ، وزوجت ابني بأمها ، فأخبرنا . فقال عبد الملك    : إن أخبرتني بقرابة ولدك من ولد ابنك أخبرتك . فقال الرجل : يا أمير المؤمنين ، هذا العريان بن الهيثم  الذي وليته قائم سيفك ، إن علم ذلك فلا تخبرني . فقال العريان    : أحدهما عم الآخر ، والآخر خاله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					