( 5388 ) فصل : وليس للمجوس كتاب ، ولا تحل ذبائحهم ، ولا نكاح نسائهم    . نص عليه  أحمد    . وهو قول عامة العلماء ، إلا  أبا ثور  ، فإنه أباح ذلك ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم { سنوا بهم سنة أهل الكتاب   } . ولأنه يروى أن  حذيفة  تزوج مجوسية . ولأنهم يقرون بالجزية ، فأشبهوا اليهود والنصارى . ولنا ، قول الله تعالى {    : ولا تنكحوا المشركات    } . 
وقوله {    : ولا تمسكوا بعصم الكوافر    } . فرخص من ذلك في أهل الكتاب ، فمن عداهم يبقى على العموم ، ولم يثبت أن للمجوس كتابا . وسئل  أحمد  ، أيصح عن  علي  أن للمجوس كتابا ؟ فقال : هذا باطل واستعظمه جدا . ولو ثبت أن لهم كتابا ، فقد بينا أن حكم أهل الكتاب لا يثبت لغير  [ ص: 101 ] أهل الكتابين . وقوله عليه السلام {   : سنوا بهم سنة أهل الكتاب   } . 
دليل على أنه لا كتاب لهم ، وإنما أراد به النبي صلى الله عليه وسلم في حقن دمائهم ، وإقرارهم بالجزية لا غير ، وذلك أنهم لما كانت لهم شبهة كتاب ، غلب ذلك في تحريم دمائهم ، فيجب أن يغلب حكم التحريم لنسائهم وذبائحهم ، فإننا إذا غلبنا الشبهة في التحريم فتغليب الدليل الذي عارضته الشبهة في التحريم أولى ، ولم يثبت أن  حذيفة  تزوج مجوسية ، وضعف  أحمد  رواية من روى عن  حذيفة  أنه تزوج مجوسية . وقال   : أبو وائل  يقول : تزوج يهودية . وهو أوثق ممن روي عنه أنه تزوج مجوسية . وقال :  ابن سيرين    : كانت امرأة  حذيفة  نصرانية . 
ومع تعارض الروايات لا يثبت حكم إحداهن إلا بترجيح ، على أنه لو ثبت ذلك عن  حذيفة  ، فلا يجوز الاحتجاج به مع مخالفته الكتاب وقول سائر العلماء . وأما إقرارهم بالجزية ، فلأننا غلبنا حكم التحريم لدمائهم ، فيجب أن يغلب حكم التحريم في ذبائحهم ونسائهم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					