مسألة ; قال : ( وأمته الكتابية حلال له ، دون أمته المجوسية ) الكلام في هذه المسألة في فصلين : ( 5397 ) أحدهما : أن أمته الكتابية حلال  له . وهذا قول عامة أهل العلم ، إلا الحسن  ، فإنه كرهه ; لأن الأمة الكتابية يحرم نكاحها فحرم التسري بها كالمجوسية . ولنا ، قول الله تعالى {   : إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين    } . ولأنها ممن يحل نكاح حرائرهم ، فحل له التسري بها ، كالمسلمة . 
فأما نكاحها فيحرم لأن فيه إرقاق ولده ، وإبقاءه مع كافرة ، بخلاف التسري . ( 5398 ) 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					