( 5406 ) فصل : وإن تزوج على الأمة حرة ،  صح . وفي بطلان نكاح الأمة روايتان ; إحداهما ، لا يبطل . وهو قول  سعيد بن المسيب  ،  وعطاء  ،  والشافعي  ، وأصحاب الرأي . وروي معنى ذلك عن  علي  رضي الله عنه . والرواية الثانية ، ينفسخ نكاح الأمة . وهو قول  ابن عباس   ومسروق  ، وإسحاق  ،  والمزني    . ووجه الروايتين ما تقدم في المسألة . وقال  النخعي  إن كان له من الأمة ولد ، لم يفارقها ، وإلا فارقها . 
ولا يصح ; لأن ما كان مبطلا للنكاح في غير ذات الولد أبطله في ذات الولد ، كسائر مبطلاته ، ولأن ولده منها مملوك لسيدها ، ونفقته عليه . وقد استدل على بقاء النكاح بما روي عن  علي  أنه قال : إذا تزوج الحرة على الأمة ، قسم للحرة ليلتين ، وللأمة ليلة . فإنه لو بطل بنكاح الحرة ، لبطل بالقدرة عليه ، فإن القدرة على المبدل كاستعماله ، بدليل الماء مع التراب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					