( 5411 ) فصل : : وإن زنت امرأة رجل ، أو زنى زوجها ، لم ينفسخ النكاح  ، سواء كان قبل الدخول أو بعده ، في  [ ص: 109 ] قول عامة أهل العلم . وبذلك قال  مجاهد  ،  وعطاء  ،  والنخعي  ،  والثوري  ،  والشافعي  ، وإسحاق  ، وأصحاب الرأي . وعن  جابر بن عبد الله  ، أن المرأة إذا زنت يفرق بينهما ، وليس لها شيء . وكذلك روي عن الحسن    . وعن  علي  رضي الله عنه أنه فرق بين رجل وامرأته زنى قبل الدخول بها . 
واحتج لهم بأنه لو قذفها ولاعنها بانت منه ; لتحقيقه الزنى عليها ، فدل على أن الزنى يبينها . ولنا ، أن دعواه الزنى عليها لا يبينها ، ولو كان النكاح ينفسخ به لانفسخ بمجرد دعواه ، كالرضاع ، ولأنها معصية لا تخرج عن الإسلام ، فأشبهت السرقة ، فأما اللعان فإنه يقتضي الفسخ بدون الزنى ، بدليل أنها إذا لاعنته فقد قابلته ، فلم يثبت زناها ، ولذلك أوجب النبي صلى الله عليه وسلم الحد على من قذفها ، والفسخ واقع . ولكن  أحمد  استحب للرجل مفارقة امرأته إذا زنت ، وقال : لا أرى أن يمسك مثل هذه . 
وذلك أنه لا يؤمن أن تفسد فراشه ، وتلحق به ولدا ليس منه . قال  ابن المنذر    : لعل من كره هذه المرأة إنما كرهها على غير وجه التحريم ، فيكون مثل قول  أحمد  هذا . قال  أحمد    : ولا يطؤها حتى يستبرئها بثلاث حيض . وذلك لما روى  رويفع بن ثابت  ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين    : { لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره   } . يعني إتيان الحبالى . 
ولأنها ربما تأتي بولد من الزنى فينسب إليه . والأولى أنه يكفي استبراؤها بالحيضة الواحدة ; لأنها تكفي في استبراء الإماء ، وفي أم الولد إذا عتقت بموت سيدها ، أو بإعتاق سيدها ، فيكفي هاهنا ، والمنصوص هاهنا مجرد الاستبراء ، وقد حصل بحيضة فيكتفى بها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					