( 5421 ) فصل : وليس للسيد أن يتزوج أمته ; لأن ملك الرقبة يفيد ملك المنفعة ، وإباحة البضع ، فلا يجتمع معه عقد أضعف منه . ولو ملك زوجته وهي أمة  ، انفسخ نكاحها . وكذلك لو ملكت المرأة زوجها  ، انفسخ نكاحها . ولا نعلم في هذا خلافا . ولا يجوز أن يتزوج أمة له فيها ملك . ولا يتزوج مكاتبته ; لأنها مملوكته . 
				
						
						
