( 5424 ) فصل : وإذا ملكت المرأة زوجها أو بعضه  ، فانفسخ نكاحها ، فليس ذلك بطلاق ، فمتى أعتقته ، ثم تزوجها ، لم تحتسب عليه بتطليقة . وبهذا قال الحكم  ، وحماد  ،  ومالك  ،  والشافعي  ،  وابن المنذر  ، وإسحاق    . وقال الحسن  ، والزهري  ،  وقتادة  ، والأوزاعي    : هي تطليقة . وليس بصحيح ; لأنه لم يلفظ بطلاق صريح ولا كناية ، وإنما انفسخ النكاح بوجود ما ينافيه ، فأشبه انفساخه بإسلام أحدهما أو ردته . 
ولو ملك الرجل بعض زوجته  ، انفسخ نكاحها ، وحرم وطؤها ، في قول عامة المفتين ، حتى يستخلصها ، فتحل له بملك اليمين . وروي عن  قتادة  أنه قال : لم يزده ملكه فيها إلا قربا . وليس بصحيح ; لأن النكاح لا يبقى في بعضها ، وملكه لم يتم عليها ، ولا يثبت الحل فيما لا يملكه ولا نكاح فيه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					