( 568 ) فصل : ويستحب أن يؤذن في أول الوقت ،  ليعلم الناس ، فيأخذوا أهبتهم للصلاة . وروى  جابر بن سمرة  قال : كان  بلال  لا يؤخر الأذان عن الوقت ، وربما أخر الإقامة شيئا . رواه  ابن ماجه    . وفي رواية قال : { كان  بلال  يؤذن إذا مالت الشمس ، لا يؤخر ، ثم لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خرج أقام حين يراه   } . رواه  أحمد  ، في " المسند " . 
ويستحب أن يفصل بين الأذان والإقامة  ، بقدر الوضوء وصلاة ركعتين ، يتهيئون فيها ، وفي المغرب يفصل بجلسة خفيفة . وحكي عن  أبي حنيفة   والشافعي  ، أنه لا يسن في المغرب . ولنا ، ما روى الإمام  أحمد  ، في " مسنده " بإسناده ، عن أبي بن كعب  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { يا  بلال  ، اجعل بين أذانك وإقامتك نفسا ، يفرغ الآكل من طعامه في مهل ، ويقضي حاجته في مهل   } . 
وعن  جابر بن عبد الله ،    { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  لبلال    : اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله ، والشارب من شربه ، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته   } رواه أبو داود  والترمذي  وروى تمام  في " فوائده " ، بإسناده عن  أبي هريرة  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { جلوس المؤذن بين الأذان والإقامة في المغرب سنة   } . قال  إسحاق بن منصور    : رأيت  أحمد  خرج عند المغرب ، فحين انتهى إلى موضع الصف أخذ المؤذن في الإقامة ، فجلس . وروى  الخلال  ، بإسناده عن  عبد الرحمن بن أبي ليلى    { أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء  وبلال  في الإقامة ، فقعد   } وقال  أحمد    : يقعد الرجل مقدار ركعتين إذا أذن المغرب . 
قيل من أين ؟ قال : من حديث  أنس  وغيره : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن ابتدروا السواري وصلوا ركعتين ولأن الأذان مشرع للإعلام ، فيسن الانتظار ليدرك الناس الصلاة ويتهيئوا لها ، دليله سائر الصلوات . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					