( 5433 ) الفصل الخامس : أنه إذا أسلم أحد الزوجين . وتخلف الآخر حتى انقضت عدة المرأة ،  انفسخ النكاح . في قول عامة العلماء . قال  ابن عبد البر    : لم يختلف العلماء في هذا ، إلا شيء روي عن  النخعي  ، شذ فيه عن جماعة العلماء ، فلم يتبعه عليه أحد ، زعم أنها ترد إلى زوجها ، وإن طالت المدة ; لما روى  ابن عباس    { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد زينب  على زوجها  أبي العاص  بنكاحها الأول .   } رواه أبو داود    . 
واحتج به  أحمد    . قيل له : أليس يروى أنه ردها بنكاح مستأنف ؟ قال : ليس له أصل . وقيل : كان بين إسلامها وردها إليه ثمان سنين . ولنا قول الله تعالى : { لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن    } . وقوله سبحانه : { ولا تمسكوا بعصم الكوافر    } والإجماع المنعقد على تحريم تزوج المسلمات على الكفار . فأما قصة  أبي العاص  مع امرأته ، فقال  ابن عبد البر    : لا يخلو من أن تكون قبل نزول تحريم المسلمات على الكفار ، فتكون منسوخة بما جاء بعدها ، أو تكون  [ ص: 119 ] حاملا استمر حملها حتى أسلم زوجها ، أو مريضة لم تحض ثلاث حيضات حتى أسلم ، أو تكون ردت إليه بنكاح جديد ، فقد روى  ابن أبي شيبة  ، في ( سننه ) عن  عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها على  أبي العاص  بنكاح جديد .   } رواه الترمذي ،  وقال : سمعت  عبد بن حميد  يقول : سمعت  يزيد بن هارون  يقول : حديث  ابن عباس  أجود إسنادا ، والعمل على حديث  عمرو بن شعيب    . 
				
						
						
