[ ص: 248 ] مسألة : قال ( ولا يستحب  أبو عبد الله  أن يؤذن إلا طاهرا ، فإن أذن جنبا أعاد ) المستحب للمؤذن أن يكون متطهرا من الحدث الأصغر والجنابة  جميعا ; لما روى  أبو هريرة  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا يؤذن إلا متوضئ   } رواه الترمذي  وروي موقوفا ، على  أبي هريرة  ، وهو أصح من المرفوع . فإن أذن محدثا جاز ، لأنه لا يزيد على قراءة القرآن ، والطهارة غير مشروطة له . وإن أذن جنبا ، فعلى روايتين : إحداهما ، لا يعتد به . وهو قول إسحاق    . والأخرى ، يعتد به . 
قال أبو الحسن الآمدي    : هو المنصوص عن  أحمد  ، وقول أكثر أهل العلم ; لأنه أحد الحدثين ، فلم يمنع صحته كالآخر . ووجه الأولى ما روي عن  وائل بن حجر  ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { حق وسنة أن لا يؤذن أحد إلا وهو طاهر   } ، ولأنه ذكر مشروع للصلاة ، فأشبه القرآن والخطبة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					