( 5476 ) فصل : وأنكحة الكفار تتعلق بها أحكام النكاح الصحيح ، من وقوع الطلاق ، والظهار ، والإيلاء ، ووجوب المهر ، والقسم ، والإباحة للزوج الأول والإحصان ، وغير ذلك . وممن أجاز طلاق الكفار ،   عطاء  ، والشعبي  ،  والنخعي  ، والزهري  ، وحماد  ،  والثوري  ، والأوزاعي  ،  والشافعي  ، وأصحاب الرأي . ولم يجوزه الحسن  ،  وقتادة  ،  وربيعة  ،  ومالك    . ولنا ، أنه طلاق من بالغ عاقل في نكاح صحيح ، فوقع ، كطلاق المسلم 
فإن قيل : لا نسلم صحة أنكحتهم . قلنا : دليل ذلك أن الله تعالى أضاف النساء إليهم فقال : { وامرأته حمالة الحطب    } . وقال : { امرأة فرعون    } . وحقيقة الإضافة تقتضي زوجية صحيحة . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { ولدت من نكاح ، لا من سفاح   } . وإذا ثبت صحتها ، ثبتت أحكامها ، كأنكحة المسلمين . فعلى هذا ، إذا طلق الكافر ثلاثا ، ثم تزوجها قبل زوج ، وأصابها ، ثم أسلما ، لم يقرا عليه 
وإن طلق امرأته أقل من ثلاث ، ثم أسلما ، فهي عنده على ما بقي من طلاقها . وإن نكحها كتابي وأصابها ، حلت لمطلقها ثلاثا ، سواء كان المطلق مسلما أو كافرا . وإن ظاهر الذمي من امرأته ، ثم أسلما ،  فعليه كفارة الظهار ; لقوله تعالى { والذين يظاهرون من نسائهم    } وإن آلى ، ثبت حكم الإيلاء ;  لقوله تعالى : { للذين يؤلون من نسائهم    } . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					