( 572 ) فصل : ولا يجوز أخذ الأجرة على الأذان  في ظاهر المذهب وكرهه القاسم بن عبد الرحمن  ، والأوزاعي  ، وأصحاب الرأي  وابن المنذر    ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم { قال  لعثمان بن أبي العاص    : واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا   } . رواه أبو داود  ،  وابن ماجه  ، والترمذي  ، وقال : حديث حسن . ولأنه قربة لفاعله ، لا يصح إلا من مسلم ، فلم يستأجره عليه كالإمامة . وحكي عن  أحمد  رواية أخرى : أنه يجوز أخذ الأجرة عليه . ورخص فيه  مالك  ، وبعض الشافعية ; لأنه عمل معلوم ، يجوز أخذ الرزق عليه ، فجاز أخذ الأجرة عليه ، كسائر الأعمال ، ولا نعلم خلافا في جواز أخذ الرزق عليه . 
وهذا قول الأوزاعي   والشافعي    ; لأن بالمسلمين حاجة إليه ، وقد لا يوجد متطوع به ، وإذا لم يدفع الرزق فيه يعطل ، ويرزقه الإمام من الفيء ; لأنه المعد للمصالح ، فهو كأرزاق القضاة والغزاة ، وإن وجد متطوع به لم يرزق غيره ; لعدم الحاجة إليه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					