( 5491 ) مسألة ; قال : ( وكذلك إن شرط عليه أن يحلها لزوج كان قبله ) وجملته أن نكاح المحلل  حرام باطل ، في قول عامة أهل العلم ; منهم الحسن   والنخعي  ،  وقتادة  ،  ومالك  ،  والليث  ،  والثوري  ،  وابن المبارك  ،  والشافعي  ، وسواء قال : زوجتكها إلى أن تطأها . أو شرط أنه إذا أحلها فلا نكاح بينهما ، أو أنه إذا أحلها للأول طلقها 
وحكي عن  أبي حنيفة  أنه يصح النكاح ، ويبطل الشرط . وقال  الشافعي  في الصورتين الأوليين :  [ ص: 138 ] لا يصح . وفي الثالثة على قولين . ولنا ، ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { لعن الله المحلل ، والمحلل له .   } رواه أبو داود ،   وابن ماجه  ، والترمذي ،  وقال : حديث حسن صحيح ، والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم  عمر بن الخطاب  ،  وعثمان  ،  وعبد الله بن عمر    . وهو قول الفقهاء من التابعين . وروي ذلك عن  علي  ،  وابن مسعود  ،  وابن عباس  وقال  ابن مسعود    : { المحلل والمحلل له ملعون ، على لسان محمد صلى الله عليه وسلم .   } وروى  ابن ماجه  ، عن  عقبة بن عامر  ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ألا أخبركم بالتيس المستعار ؟ . قالوا : بلى يا رسول الله . قال : هو المحلل . لعن الله المحلل والمحلل له .   } وروى  الأثرم  ، بإسناده عن قبيصة بن جابر  ، قال : سمعت  عمر  ، وهو يخطب الناس ، وهو يقول : والله لا أوتى بمحل ولا محلل له إلا رجمتهما . ولأنه نكاح إلى مدة ، أو فيه شرط يمنع بقاءه فأشبه نكاح المتعة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					