( 5509 ) الفصل الثالث : إذا علم بالعيب وقت العقد ، أو بعده ثم وجد منه رضا  ، أو دلالة عليه ، كالدخول بالمرأة ، أو تمكينها إياه من الوطء ، لم يثبت له الفسخ ; لأنه رضي بإسقاط حقه فسقط ، كما لو علم المشتري بالعيب فرضيه . وإذا اختلفا في العلم ، فالقول قول من ينكره ; لأن الأصل عدمه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					