( 5516 ) فصل : وإن عتقت تحت حر ،  فلا خيار لها . وهذا قول  ابن عمر  ،  وابن عباس  ،  وسعيد بن المسيب  ، والحسن  ،  وعطاء  ،  وسليمان بن يسار  ،  وأبي قلابة  ،  وابن أبي ليلى   ومالك  ، والأوزاعي  ،  والشافعي  ، وإسحاق  وقال  طاوس  ،  وابن سيرين  ،  ومجاهد  ،  والنخعي  ،  وحماد بن أبي سليمان  ،  والثوري  وأصحاب الرأي : لها الخيار ; لما روى الأسود  ، عن  عائشة  ، أن النبي صلى الله عليه وسلم { خير بريرة  ، وكان زوجها حرا .   } رواه  النسائي    . ولأنها كملت بالحرية ، فكان لها الخيار ، كما لو كان زوجها عبدا 
ولنا ، أنها كافأت زوجها في الكمال ، فلم يثبت لها الخيار ، كما لو أسلمت الكتابية تحت مسلم . فأما خبر الأسود  عن  عائشة  ، فقد روى عنها  القاسم بن محمد  وعروة ،  أن زوج بريرة  كان عبدا . وهما أخص بها من الأسود ;  لأنهما ابن أخيها وابن أختها وقد روى  الأعمش  ، عن إبراهيم  ، عن الأسود  ، عن عائشة  ، أن زوج بريرة  كان عبدا . فتعارضت روايتاه . وقال  ابن عباس    : كان زوج بريرة  عبدا أسود لبني المغيرة ، يقال له : مغيث .  رواه  البخاري  ، وغيره . 
وقالت صفية بنت أبي عبيد    : كان زوج بريرة  عبدا أسود . 
قال  أحمد  هذا  ابن عباس  وعائشة  قالا في زوج بريرة    : إنه عبد . رواية علماء المدينة  وعملهم ، وإذا روى أهل المدينة  حديثا وعملوا به ، فهو أصح شيء ، وإنما يصح أنه حر عن الأسود  وحده ، فأما غيره  [ ص: 147 ] فليس بذاك 
قال : والعقد صحيح ، فلا يفسخ بالمختلف فيه ، والحر فيه اختلاف ، والعبد لا اختلاف فيه ، ويخالف الحر العبد ; لأن العبد ناقص ، فإذا كملت تحته تضررت ببقائها عنده ، بخلاف الحر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					