( 5532 ) مسألة ; قال : وإذا ادعت المرأة أن زوجها عنين لا يصل إليها ، أجل سنة منذ ترافعه ، فإن لم يصبها فيها ، خيرت في المقام معه أو فراقه ، فإن اختارت فراقه ، كان ذلك فسخا بلا طلاق . وجملة ذلك أن المرأة إذا ادعت عجز زوجها عن وطئها لعنة  سئل عن ذلك ، فإن أنكر والمرأة عذراء ، فالقول قولها ، وإن كانت ثيبا ، فالقول قوله مع يمينه . في ظاهر المذهب ; لأن هذا أمر لا يعلم إلا من جهته ، والأصل السلامة 
وقال  القاضي    : هل يستحلف أو لا ؟ على وجهين ، بناء على دعوى الطلاق . فإن أقر بالعجز ، أو ثبت ببينة على إقراره به ، أو أنكر وطلبت يمينه فنكل ، ثبت عجزه ، ويؤجل سنة . في قول عامة أهل العلم . وعن الحارث بن ربيعة  ، أنه أجل عشرة أشهر . ولنا قول من سمينا من الصحابة ، ولأن هذا العجز قد يكون لعنة ، وقد يكون لمرض ، فضربت له سنة لتمر به الفصول الأربعة ، فإن كان من يبس زال في فصل الرطوبة ، وإن كان من رطوبة زال في فصل الحرارة ، وإن كان  [ ص: 153 ] من انحراف مزاج زال في فصل الاعتدال . فإذا مضت الفصول الأربعة ، واختلفت عليه الأهوية فلم تزل ، علم أنه خلقة 
وحكي عن  أبي عبيد  ، أنه قال : أهل الطب يقولون : الداء لا يستجن في البدن أكثر من سنة ، ثم يظهر . وابتداء السنة منذ ترافعه . قال  ابن عبد البر    : على هذا جماعة القائلين بتأجيله . قال  معمر  في حديث  عمر    : يؤجل سنة : من يوم مرافعته ، فإذا انقضت المدة فلم يطأ ، فلها الخيار ، فإن اختارت الفسخ ، لم يجز إلا بحكم حاكم ; لأنه مختلف فيه ، فإما أن يفسخ ، وإما أن يرده إليها فتفسخ هي . في قول عامة القائلين به 
ولا يفسخ حتى تختار الفسخ وتطلبه ; لأنه لحقها ، فلا تجبر على استيفائه ، كالفسخ للإعسار ، فإذا فسخ فهو فسخ وليس بطلاق . وهذا قول  الشافعي  وقال  أبو حنيفة  ،  ومالك   والثوري  يفرق الحاكم بينهما ، وتكون تطليقة ; لأنه فرقة لعدم الوطء ، فكانت طلاقا ، كفرقة المولي . ولنا ، أن هذا خيار ثبت لأجل العيب ، فكان فسخا ، كفسخ المشتري لأجل العيب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					