( 5554 ) فصل : ولو نكحها على أن يحج بها ،  لم تصح التسمية . وبهذا قال  الشافعي  وقال  النخعي  ،  ومالك  ،  والثوري  ، والأوزاعي  ، وأصحاب الرأي  وأبو عبيد    : يصح ، ولنا أن الحملان مجهول ، لا يوقف له على حد ، فلم يصح ، كما لو أصدقها شيئا . فعلى هذا لها مهر المثل ، وكذلك كل موضع قلنا : لا تصح التسمية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					