( 579 ) فصل : فإن جمع بين صلاتين في وقت  أولاهما ، استحب أن يؤذن للأولى ويقيم ، ثم يقيم للثانية . وإن جمع بينهما في وقت الثانية فهما كالفائتتين ، لا يتأكد الأذان لهما ; لأن الأولى منهما تصلى في غير وقتها ، والثانية مسبوقة بصلاة قبلها . وإن جمع بينهما بإقامة واحدة فلا بأس . وقال  أبو حنيفة  في المجموعتين : لا يقيم للثانية ; لأن {  ابن عمر  روى أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء بمزدلفة  بإقامة واحدة . صحيح   } . 
وقال  مالك    : يؤذن للأولى والثانية ويقيم ; لأن الثانية منهما صلاة يشرع لها الأذان ، وهي مفعولة في وقتها ، فيؤذن لها كالأولى . ولنا على الجمع في وقت الأولى ، ما روى  جابر  ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بعرفة  ، وبين المغرب والعشاء بمزدلفة  ، بأذان وإقامتين   } . رواه  مسلم    . ولأن الأولى منهما في وقتها ، فيشرع لها الأذان كما لو لم يجمعهما . 
وأما إذا كان الجمع في وقت الثانية ، فقد روى  ابن عمر    { أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء بجمع كل واحدة  [ ص: 252 ] منهما بإقامة .   } رواه  البخاري    . وإن جمع بينهما بإقامة ، فلا بأس ; لحديث آخر ، ولأن الأولى مفعولة في غير وقتها ، فأشبهت الفائتة ، والثانية منهما مسبوقة بصلاة ، فلا يشرع لها الأذان ، كالثانية من الفوائت ، وما ذهب إليه  مالك  يخالف الخبر الصحيح ، وقد رواه في " موطئه " وذهب إلى ما سواه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					