( 5567 ) مسألة ; قال وكذلك إذا تزوجها على عبد فخرج حرا ، أو استحق  ، سواء سلمه إليها أو لم يسلمه . وجملة ذلك أنه إذا تزوجها على عبد بعينه ، تظنه عبدا مملوكا فخرج حرا ، أو مغصوبا  ، فلها قيمته . وبهذا قال  أبو يوسف  ،  والشافعي  في قديم قوليه . وقال في الجديد : لها مهر المثل ، وقال  أبو حنيفة   ومحمد  في المغصوب كقولنا ، وفي الحر كقوله ; لأن العقد تعلق بعين الحر بإشارته إليه ، فأشبه ما لو علماه حرا . 
ولنا ، أن العقد وقع على التسمية ، فكان لها قيمته ، كالمغصوب ، ولأنها رضيت بقيمته ، إذ ظنته مملوكا ، فكان لها قيمته ، كما لو وجدته معيبا فردته ، بخلاف ما إذا قال : أصدقتك هذا الحر ، أو هذا المغصوب . فإنها رضيت بلا شيء ، لرضاها بما تعلم أنه ليس بمال ، أو بما لا يقدر على تمليكه إياها ، فكان وجود التسمية كعدمها ، فكان لها مهر المثل ، وقول  الخرقي    : " سواء سلمه إليها أو لم يسلمه " يعني أن تسليمه لا يفيد شيئا ، لأنه سلم ما لا يجوز  [ ص: 167 ] تسليمه ، ولا تثبت اليد عليه ، فكان وجوده كعدمه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					