( 5572 ) فصل : وإن تزوجها على عبد موصوف في الذمة ;  صح لأنه يصح أن يكون عوضا في البيع . فإن جاءها بقيمته ، لم يلزمها قبولها . وبهذا قال  الشافعي    . واختاره  أبو الخطاب  وقال  القاضي    : يلزمها قبولها ، قياسا على الإبل في الدية . ولنا أنها استحقت عليه بعقد معاوضة ، فلم يلزمها أخذ قيمته ، كالمسلم فيه ، ولأنه عبد وجب صداقا فأشبه ما لو كان معيبا ، وأما الدية فلا يلزم أخذ قيمة الإبل ، وإنما الأثمان أصل في الدية ، كما أن الإبل أصل ، فيتخير بين دفع أي الأصول شاء ، فيلزم الولي قبوله لها على طريق القيمة ، بخلاف مسألتنا ، ولأن الدية خارجة عن القياس ، فلا يناقض بها ، ولا يقاس عليها ، ثم قياس العوض على سائر الأعواض أولى من قياسه على غير عقود المعاوضات ، ثم ينتقض بالعبد المعين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					